مسائل من النكاح و الطلاق
و النفقة و اللعان و العدة
جرى عمل فاس بأنه إن وقع في النكاح بين ولي الزوجة و الزوج أو نائبها الشرعي عليه. وظهر القبول من كليهما و انقطع الوعد بينهما لضرب الصداق و عقده. فإن هذا كله ينزل منزلة الدخول بهذه الزوجة. يترتب عليه من الأحكام ما يترتب بالدخول من إرث و غيره. ولعل هذا هو المشار له بقول الناظم:
و في النكاح إن بدى القبول ……و الوعد للعقد هو الدخول
و جرى العمل بأن سماع الجيران بأن فلان تزوج بفلانة مع قبول الزوجة أو وليها أو نائبه لما يبعثه الزوج أو نائبه لها ثبوت للنكاح بينهما و دليل تام على صحة الزوجية. يترتب على ذلك ما يترتب على نفس الدخول أيضا. و ما في ذلك عبث كما قال: