الحمد لله المواق لدى خول خ لا لعلس ودخن ودرة وأرز من أجناس ما نصه:
من المدونة قال مالك أما الدخن والأرز والدرة فأصناف لا يضم بعض إلى بعض ولا تضم إلى غيرها، وروى ابن وهب في الاشقالية الزكاة اصْبغ وهو رأى وهو زرع بالأندلس يكون في أكمام كالزرع ويكون علوفة للبقر وربما احتيج طعاما إذا أجهدوا وهي جنة مستطيلة مصوقة في طول الشعير وليس على خلفته ومن إلى خلفة السلت وإلى القمح في فلقة أقرب ومن صنف كالذرة وقال ابن كنانة الاشقالية صنف من القمح يقال له العلس أي يونس قول ابن كنانة إنها تضم إلى تضم إلى القمح صواب وهو الذي حكاه ابن خبيب عن مالك وجميع أصحابه .
المطلب الأول في كون الحب المسمَّى بالعلس هو من الأصناف التي تجب فيها الزكاة:
المشهور من المذهب أن العلس تجب في نصابه الزكاة وقد اختلف فيه هل هو صنف وحده لا يضم للقمح والشعير والشعات أو يضم لها، درج ناظم مقدمات بن رسم إلى الضم فقال: ....
والمشهور عدم ضمه كما في الرسالة والمختصر وغيرهما.