وهو أنه : ما من أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا مولانا رسول (- صلى الله عليه وسلم -) فيجب القطع بكلامه عليه السلام، وأن كلام الأولياء رضي الله تعالى عنهم مظنون. فهل على المريد التجاني شيء إذا قطع بكلام سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه، سيما وهو يعلم أن الإعتقاد بكل ما جاء به شرط من شروط الطريقة الغراء ؟